تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

المبحث الثالث : في الجمع بين المطلق والمقيد

إذا أطلق الحكم في موضع ، وقيّد مثله في موضعين بقيدين متضادّين ، كقضاء رمضان ، ورد مطلقا في قوله تعالى
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » وقيّد صوم التمتّع بالتفريق في قوله تعالى :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
« 2 » وقيّد صوم كفّارة الظّهار بالتتابع في قوله تعالى :
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
« 3 » . فالحنفيّة ، منعوا من التقييد هنا ، لأنّه مع القيد الواحد باق على إطلاقه ، فمع المقيّد بالضّدّين أولى بالبقاء . وأمّا القائلون بأنّ المطلق يتقيّد بالمقيّد لفظا ، فإنّه منع هنا من ذلك ، لأنّه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر . وأمّا من حمل المطلق على المقيّد بقياس ، فإنّه يحمله هنا على أحدهما إن كان القياس عليه أولى من الآخر ، وإلّا بقي على إطلاقه . * * *
هامش
( 1 ) . البقرة : 184 . ( 2 ) . البقرة : 196 . ( 3 ) . المجادلة : 4 .