وفي الثالث إنّما يتحقّق وجوده حقيقة عند دخول أجزائه دفعة في الوجود .
وإنّما اعتبرنا آخر جزء من المجموع في الثاني ، لضرورة عدم اجتماع أجزائه ، فيبقى ما يمكن اجتماع أجزائه على الحقيقة ، بحيث إن اجتمعت الأجزاء دفعة واحدة ، حصل الجزاء ، وإلّا فلا .
الثالث : ذهب الشافعي وأبو حنيفة معا إلى أنّ الشرط الداخل على الجمل يقتضي تخصيص الجميع به .
وقيل « 1 » : يختصّ بما يليه ، فإن كان متأخّرا اختصّ بالأخير ، وإن كان متقدّما ، اختصّ بالأوّل .
الرابع : لا خلاف في وجوب اتّصال الشّرط بالكلام ، لعدم استقلاله بنفسه ، وأجمعوا على جواز التقييد بالشرط المخرج للأكثر ، حتّى لو بقي الواحد لم يكن قبيحا ، ولم يختلفوا كما اختلفوا في الاستثناء .
ويجوز تقديم الشرط لفظا ، وتأخيره ، والأولى تقديمه ، لأنّ الشرط متقدّم طبعا ، لأنّه شرط لتأثير المؤثّر فيه ، فاستحقّ التقدّم وضعا .
هامش
( 1 ) . نقله الرازي عن بعض الأدباء . لاحظ المحصول : 1 / 424 .