تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الرابع : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ . الخامس : دلالة العشرة على معناها نصّ ، فيلزم إبطاله . السادس : نعلم أنّا نسقط الخارج بالاستثناء ، فنعلم أنّ المسند إليه ما بقي .

وعلى بطلان الثاني وجوه :

الأوّل : يلزم الخروج عن قانون اللّغة ، إذ لم يعهد فيها تركيب من ثلاثة ، ولا يعرف الأوّل وهو غير مضاف . الثاني : يمتنع إعادة الضمير على جزء الاسم في قوله : إلّا نصفها . الثالث : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ . احتجّ الأوّلون بأنّه لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ، لأنّا نعلم قطعا أنّه إنّما أقرّ بسبعة ، فتتعيّن إرادتها من لفظ العشرة . ولأنّه لو كان المراد عشرة ، امتنع من الصّادق مثل :
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً
« 1 » . واحتجّ القاضي : بأنّه لمّا بطل أن يكون المراد بعشرة عشرة ، وبطل أن يكون سبعة ، تعيّن أن يكون الجميع السّبعة . والجواب عن الأوّل : أنّ الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، ولم يسند إلّا بعد الإخراج . وهو الجواب عن البواقي .
هامش
( 1 ) . العنكبوت : 14 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 255 | العلامة الحلي