المبحث الثالث : في أحكامه وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في تقدير دلالته
وقد اختلف في تقدير الدّلالة في الاستثناء فقال الأكثر في قوله : عشرة إلّا ثلاثة ، أنّ المراد بعشرة هنا سبعة والأقربيّة دالّة عليه كالتخصيص بغيره .
وقال القاضي : عشرة إلّا ثلاثة بإزاء سبعة فللسبعة اسمان : مفرد وهو سبعة ، ومركّب هو عشرة إلّا ثلاثة .
والحقّ : أنّ المراد بعشرة عشرة باعتبار الأفراد ، ثمّ أخرجت ثلاثة ، والاسناد « 1 » بعد الاخراج ، فلم يسند إلّا إلى سبعة .
لنا على بطلان الأوّل وجوه :
الأوّل : نعلم أنّ من قال : اشتريت الجارية إلّا نصفها ، لم يرد استثناء النّصف من النصف .
الثاني : يلزم التسلسل .
الثالث : نعلم أنّ الضّمير للجارية ، لا للنّصف .
هامش
( 1 ) . في « أ » : والاستناد .