تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

المبحث الثالث : في أحكامه وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في تقدير دلالته

وقد اختلف في تقدير الدّلالة في الاستثناء فقال الأكثر في قوله : عشرة إلّا ثلاثة ، أنّ المراد بعشرة هنا سبعة والأقربيّة دالّة عليه كالتخصيص بغيره . وقال القاضي : عشرة إلّا ثلاثة بإزاء سبعة فللسبعة اسمان : مفرد وهو سبعة ، ومركّب هو عشرة إلّا ثلاثة . والحقّ : أنّ المراد بعشرة عشرة باعتبار الأفراد ، ثمّ أخرجت ثلاثة ، والاسناد « 1 » بعد الاخراج ، فلم يسند إلّا إلى سبعة .

لنا على بطلان الأوّل وجوه :

الأوّل : نعلم أنّ من قال : اشتريت الجارية إلّا نصفها ، لم يرد استثناء النّصف من النصف . الثاني : يلزم التسلسل . الثالث : نعلم أنّ الضّمير للجارية ، لا للنّصف .
هامش
( 1 ) . في « أ » : والاستناد .