التيمّم على المجامع ، الّذي يتناوله اسم « الملامسة » بالمجاز من حيث الكناية ، ولا يدلّ على أنّه هو المراد بالآية .
لنا : أنّ المقتضي لإجراء الآية على ظاهرها موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة فيجب الإجراء .
أمّا المقتضي فظاهر .
وأمّا المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله مجازا ، فإنّه لا يصلح للمانعيّة ، لاحتمال ثبوته بدليل آخر .
احتجّوا بأنّ ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر إلى دليل ، ولا دليل سوى هذا الظاهر ، وإلّا لنقل .
وإذا حمل [ الظاهر ] على المجاز ، انتفى الحمل على الحقيقة ، لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا .
والجواب : المنع من نفي الدّليل ، وعدم النقل للاستغناء بالإجماع عن نقله .
تذنيبات
الأوّل :
لمّا كان اللّفظ لا يفيد بجنسه ، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل ، فلا بدّ من أمر باعتباره يفيد ، وهو الإرادة .
ولا يكفي الوضع في الخطاب ، وإلّا لساوى كلام الساهي والنائم كلام القاصد .