تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

السابع :

تسمية الإمكان بالوجود ، كما يقال في الخمر في الدّن : إنّها مسكرة .

الثامن :

إطلاق المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه ، كضارب لمن فرغ منه ، باعتبار أنّه كان عليه ، والمعتق عبدا .

التاسع :

تسميته بما يؤول إليه كالشارب بالسكران .

العاشر :

المجاورة ، كالرواية المنقولة من الجمل إلى الظرف .

الحادي عشر :

المجاز بسبب ترك أهل العرف استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ، كالدابة في الحمار . لا يقال : كون لفظ الدابّة مجازا ، إن كان باعتبار صيرورته مستعملا في الفرس وحده ، فهو من باب إطلاق اسم العامّ على الخاصّ ، وإن كان باعتبار المنع من استعماله في غيره ، وهو باطل ، لأنّ المجازيّة كيفيّة تعرض للّفظ من جهة دلالته على معناه ، لا من جهة عدم دلالته على الغير . لأنّا نقول : استعمال الدّابّة في الكلب والحمار مجاز بالنسبة إلى الوضع العرفيّ ، للعلاقة بينه وبين موضوعه ، وحقيقة لغويّة ، إلّا أنّ المجاز من باب المشابهة ، فيدخل فيما تقدّم .

الثاني عشر :

المجاز باعتبار الزيادة والنقصان .

الثالث عشر :

تسمية المتعلّق باسم المتعلّق ، كتسمية المعلوم علما ، والمقدور قدرة .