السابع :
تسمية الإمكان بالوجود ، كما يقال في الخمر في الدّن : إنّها مسكرة .
الثامن :
إطلاق المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه ، كضارب لمن فرغ منه ، باعتبار أنّه كان عليه ، والمعتق عبدا .
التاسع :
تسميته بما يؤول إليه كالشارب بالسكران .
العاشر :
المجاورة ، كالرواية المنقولة من الجمل إلى الظرف .
الحادي عشر :
المجاز بسبب ترك أهل العرف استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ، كالدابة في الحمار .
لا يقال : كون لفظ الدابّة مجازا ، إن كان باعتبار صيرورته مستعملا في الفرس وحده ، فهو من باب إطلاق اسم العامّ على الخاصّ ، وإن كان باعتبار المنع من استعماله في غيره ، وهو باطل ، لأنّ المجازيّة كيفيّة تعرض للّفظ من جهة دلالته على معناه ، لا من جهة عدم دلالته على الغير .
لأنّا نقول : استعمال الدّابّة في الكلب والحمار مجاز بالنسبة إلى الوضع العرفيّ ، للعلاقة بينه وبين موضوعه ، وحقيقة لغويّة ، إلّا أنّ المجاز من باب المشابهة ، فيدخل فيما تقدّم .
الثاني عشر :
المجاز باعتبار الزيادة والنقصان .
الثالث عشر :
تسمية المتعلّق باسم المتعلّق ، كتسمية المعلوم علما ، والمقدور قدرة .