آخر وبيانه بأحد وجوه :
الأول انه مقتضى الجمع بين الأخبار الدالة على التوقف والاحتياط وبين تلك العمومات .
الثاني دعوى ان تلك العمومات منصرفة عما كان هناك في معرض البيان وهذا الانصراف انما هو من مرتكزات حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان مع كونه معرضا للبيانية .
الثالث ان الامارة لما كانت متقدمة على الأصل وتقدمها عليه اما على الحكومة أو الورود أو التخصيص فقبل الفحص يحتمل وجود الحجة فيكون التمسك بدليل الأصل من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ويرد على الأخير بان تقدم الامارة ليس بوجودها الواقعي بل بوجودها العلمي الواصل الينا ، فقبل وصولها في الحقيقة نقطع بعدم التخصيص . نعم لا يرد هذا على من يقول بان الامارة حجة بوجودها الواقعي ولئن سلمنا فنقول احراز عدمها بالأصل وهو استصحاب عدمها فهو وان كان المورد من الشبهات الموضوعية ولكنه سنخ للحكم الكلي وهو عدم وجوب الفحص فيكون من قبيل الشبهات الحكمية ويرد على الثاني منع الانصراف إذ هو ينافي استدلالهم على عدم وجوب الفحص في البراءة بالعمومات . ويرد على الأول ان أدلة الاحتياط اما محمولة على الاستحباب واما انها مختصة بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي .
واما استدلالهم بالاجماع القطعي على وجوب الفحص فهو غير ثابت فالعمدة في المسألة الاستدلال بالآيات والاخبار ثم لا يخفى ان النتيجة المترتبة على أحد هذه الوجوه على تقدير تماميتها مختلفة اما على الوجه الأولى الذي يكون فيه نفس الاحتمال منجزا فالبناء على وجوب الفحص فيه من جهة ايجاب الاحتياط من الشارع قبل الفحص في الشبهات الحكمية فحينئذ فيما لم يفحص يدور
منهاج الأصول — صفحة 330
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٣٠