عن عهدتها ، والعقل لما حكم باتباع الظن فحينئذ كيف يخرج الظن القياسي عنه إذ يكون ذلك من التخصيص في حكم العقل مع أنه من المعلوم أن حكم العقل غير قابل للتخصيص والأستاذ ( قده ) في الكفاية أجاب عن ذلك ان حكم العقل لم يكن منجزا تنجزا فعليا بل حكم معلق على عدم نصب طريق من الشارع ولكن لا يخفى .
انك قد عرفت ان تنجز الواقعيات بالعلم الاجمالي وحكم العقل باتباع الظن إنما يكون في مرحلة الاسقاط ، فإذا صار في مرحلته لا تناله يد التصرف من الشارع ، فإذا فرض ذلك كيف يكون الظن القياسي خارجا وليس ذلك إلا تخصيصا في حكم العقل .
نعم يتم جوابه عن الاشكال بناء على مسلك مؤسسية الدين ولكن هذا المسلك لم يتعرض له الأستاذ حتى يبني عليه بل نحن ذكرناه من باب الاحتمال وأيدناه وجعلناه من جملتها خ وحاصل الكلام انه بناء على الحكومة يتوجه الاشكال « 1 » إلا أنه إن كان بمناط الاهتمام فلا يمكن اخراج الظن
هامش
( 1 ) وحاصله انه يلزم بخروج الظن القياسي تخصيص لحكم العقل والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص بناء على الحكومة ولكن لا يخفى انه لا مجال لهذا الاشكال .
بيان ذلك ان المستفاد من الأدلة الدالة على عدم اعتبار الظن القياسي اما أن تكون بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية . ومعنى الموضوعية هو الأخذ بالظن القياسي في قبال الأئمة عليهم السلام ، ومن الواضح ان الأخذ بهذا النحو فيه مفسدة لا بمعنى المفسدة السلوكية ، فعليه لا مجال -