تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
يرتفع به العسر بأن لا يعمل بالاحتياط في الموهومات ويعمل بالاحتياط في
هامش
- فعليا في جميع الأطراف ولا يمكن جريان الاستصحاب في جميع الأطراف للزوم المخالفة العملية القطعية بل لو لم نقل المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة العملية كما هو مختار صاحب الكفاية فلا مانع من جريانه ما لم يلزم منه ذلك كما لو علم بطهارة أحد الإناءين المسبوقين بالنجاسة فإنه لا يلزم من استصحاب نجاستهما مخالفة عملية . وأما لو قلنا بأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف بنفسه مانع من جريان الاستصحاب في أطرافه كما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره فلا مجال للرجوع إلى استصحاب التكليف في المقام للعلم بانتقاض الحالة السابقة وان لم يلزم منه مخالفة عملية . ودعوى أن تدريجية الاستنباط يوجب عدم كون الشك الذي هو موضوع الأصل فعليا بالإضافة إلى جميع الأطراف لعدم الالتفات إليها دفعة ليحصل له شك فعلي بل يكون التفاته إليها تدريجيا وكلما التفت إلى حكم كان شكه فعليا فيجري فيه الاستصحاب ، واما ما لم يلتفت اليه لا يكون موردا للاستصحاب فلا تحصل المناقضة من جريان الاستصحاب إذ لا يكون العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد مانعا عن جريان الاستصحاب في المقام كما هو الحال في استنباط الاحكام للمجتهد ولكن لا يخفى ان المجتهد وان لم يكن ملتفتا إلى جميع الشبهات دفعة واحدة إلا أنه بعد استنباطها وجعلها في الرسالة ليس له الافتاء للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها على أنه لا يمنع ذلك من جريان الأصول النافية إذ المانع من جريانها . اما ان يكون العلم الاجمالي أو لزوم الخروج عن الدين أو الاجماع مع أن الأول غير حاصل والأخيران إنما يمنعان من اجرائها في الجميع لا من خصوص -
منهاج الأصول — صفحة 280 | آقا ضياء العراقي