تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
مما اهتم بالتكليف فلا بد من حكم العقل بطريق أدنى من العلم وليس إلا الظن إذ هو القدر المتيقن فعليه تكون النتيجة حجية الظن من دون احتياج إلى ضم بقية المقدمات الأخر ، بل يكفى انسداد باب العلم أو العلمي وعدم الاهمال وضم مقدمة لم يذكرها الشيخ في رسائله ، والمحقق الخراساني في كفايته قدس سرهما وهي اهتمام الشارع فيحكم العقل باتباع الظن ولا يحتاج إلى ضم بطلان الاحتياط وترجيح المرجوح ، ولا يخفى ان النتيجة على هذا المسلك هي الحكومة لأن العقل يحكم باتباع الظن بمقتضى المقدمات الثلاث . المسلك الرابع - في أن منجزية تلك الأحكام بما ذكرناه في الفرض السابق مع زيادة عليه وهي كون المنجزية من أساس الدين ، فان التكاليف تارة
هامش
- الاهمال هو العلم الاجمالي بناء على وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فهو أساس الكشف حيث يحكم ابتداء بتنجز العلم الاجمالي بوجوب الاتيان بجميع المحتملات ولكن لما كان موجبا للاختلال أو العسر والحرج فالعقل يحكم اما بالتبعيض أو حجية الظن ولا يخفى ان كشف العقل بحجية الظن شرعا أو حكم العقل بلزوم التبعيض في الاحتياط انما هو فيما إذا لم يعلم اهتمام الشارع بها كالدماء والفروج والأموال الخطيرة واما فيها فلا معنى للكشف المذكور فان العلم برضاء الشارع بالاحتياط في معظم الأحكام وعدم ابتناء امر الشريعة على الامتثال الاحتمالي لا ينافي وجوب الاحتياط في موارد خاصة كما أن العقل عند عدم التمكن من الامتثال القطعي في جميع الموارد لا يتنزل إلى الامتثال الظني مطلقا بل يحكم بوجوب الامتثال القطعي في الموارد المهمة ويتنزل إلى الامتثال الظني في غيرها فلا تغفل .