فلا يجب لنا التعرض للأحكام الشرعية . الرابعة : عدم وجوب الاحتياط للعسر والحرج أو لاختلال النظام وعدم الرجوع إلى الأصول أو فتوى الفقيه . الخامسة :
ترجيح المرجوح قبيح فينتج من هذه المقدمات تعين العمل بالظن ولا يخفى ان كون المقدمات أربعة أو خمسة انما هو باعتبار النتيجة فان عد العلم الاجمالي من المقدمات تكون النتيجة التبعيض في الاحتياط محضا وان لم يعد العلم الاجمالي منها تكون النتيجة اما بنحو الحكومة أو الكشف على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى وينبغي قبل بيان هذه المقدمات والتعرض إلى تفصيلها ، بيان أمر آخر وهو انه لا اشكال ولا ريب ان العقل لما كان حاكما بالبراءة من جهة قبح العقاب من دون بيان فلا بد من الخروج عن هذا الحكم لأجل وجود بيان لكي يرفع حكم العقل فحينئذ ينبغي لنا تعيين ما هو المصحح للعقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة .
فنقول : تنجز التكاليف بالبيان على نحو يرتفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يتصور على أربعة مسالك :
الأول - منجزية تلك الأحكام بالعلم كما هو مبنى الأستاذ في الكفاية حيث عد الاجمالي من مقدمات دليل الانسداد فجعل بيانية تلك الأحكام الواقعية منحصرة بالعلم ، فإذا وجد بيان ارتفع موضوع حكم العقل بالبراءة فمقتضى بيانية العلم الاجمالي بالاحتياط الكلي في جميع أطراف العلم الاجمالي من المظنونات والمشكوكات والموهومات فإذا كان العلم الاجمالي يوجب ذلك فيلزم العسر
هامش
- المرجوح والرجوع إلى ما يطابق أحد هذه الأمور باطل اجماعا كغير هذه الأصول الأربعة أو لأدلة خاصة كنفس هذه الأربعة فلا محالة يتعين العمل بالظن عقلا .