تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وانما هو مبتدأ ، نعم اطلاق اللفظ وإرادة مثله كقولك زيد في ضرب زيد اسم أو فاعل إذا قصد شخص اللفظ فإنه لا يكون من باب الالقاء وانما هو من باب الاستعمال لتعدد الدال والمدلول « 1 »

الأمر الخامس في تبعية الدلالة للإرادة

والتكلم في هذا الموضوع يتوقف على بيان أمور : الأول في تقسيم الدلالة
هامش
( 1 ) وبعض السادة الأجلة قدس سره جعل الصنف والمثل من واد واحد بما حاصله ان القيد اعني الواقع عقيب ضرب قيدا للحكم لا للموضوع فحينئذ يكون الصنف والمثل على نحو واحد وبعبارة أخرى ان القيد ان رجع للموضوع لا يكون الصنف والمثل من باب الالقاء وان رجع القيد إلى الحكم فالصنف والمثل يصح ان يكونا من باب الاستعمال والالقاء من غير فرق بينهما غاية الأمر القيود الطارئة على النوع الموجبة لكونه صنفا لا يوجب تشخصه وانما يوجب تضييق الدائرة بخلاف القيود الطارئة على المثل فإنها توجب تشخصه ، وبالجملة المثل والصنف من باب واحد لا يقال على ما ذكر من رجوع القيد إلى الحكم يوجب استعمال الموضوع في الكلي فيخرج عن الصنف والمثل بل يكون من قبيل النوع فما وجه التسعية بالصنف والمثل لأنا تقول الأمر في ذلك سهل لأن التسمية باعتبار تقيد الحكم بها ودعوى انه يمكن توجيهه بارجاع القيود إلى الموضوع بان يراد من الإرادة المتعلقة بالموضوع إرادة استعمالية وبالحكم عليه إرادة جدية كاطلاق المطلق وإرادة المقيد منه ولكن لا يخفى ان هذا يتم في باب الاستعمال لا مثل الالقاء المنحصر في تحقق إرادة جدية فلا اطلاق للموضوع حينئذ حتى يشمل الفرد الذي اخذ موضوعا