الظاهر من هذه الجهة ليس بأولى من تنزيلها على الحكم العذري والامر في معاملة المشكوك منزلة المتيقن . فإذا عرفت ان القذارة فعلية فيجب إعادة الأعمال السابقة المبنية على الطهارة الظاهرية كما يتضح ذلك في مشكوك الطهارة في الثوب فيبنى على طهارته وبعد انكشاف الخلاف يجب تطهير كل ثوب واناء استعمل بذلك الماء ولو كان مفاد القاعدة جعل الطهارة في مرحلة الظاهر لم يجب غسل ما لاقاه بعد انكشاف الخلاف من جهة تبدل الموضوع والظاهر أنه لا يلتزم به أحد .
فان قلت ما ذكرت من النقض بغسل كل ما لاقى الثوب لا يصحح كون مفاد القاعدة المعذورية ومعاملة المشكوك معاملة المتيقن في مرحلة الظاهر لجواز ان توجب غسل كل ما لاقاه مع أن مفاد القاعدة ما ذكرنا . بيان ذلك ان الثوب المشكوك الطهارة فيه قذارة اقتضائية اي للواقع يترتب عليه اثر فان لاقاه شيء أيضا تكون فيه تلك النجاسة الاقتضائية فهذه النجاسة تكون في عالم الاقتضاء إلى أن يحصل له العلم فمع حصول العلم تكون تلك النجاسة فعلية . وحينئذ يجب غسل ما لاقاه الثوب بمقتضى هذا التقريب فمن غسل الثوب وغسل ما لاقاه لا يستكشف كون مفاد الحكم العذري ومعاملة المشكوك منزلة المتيقن في مرحلة الظاهر .
قلت هذا لا يفيدك في معاملة المتيقن من الحكم الظاهري لأنه مختص بصورة الجهل . واما مع حصول العلم فيلزم العمل على مقتضى الملاقاة وهذا بعينه عدم الاجزاء فمن توضأ بماء مشكوك الطهارة وصلى به فبعد انكشاف الخلاف يلزمه إعادة الصلاة والوضوء من حين العلم بانكشاف الواقع فان المعذورية انما هي في زمان الجهل وبعد حصول العلم لا معذورية فالصلاة حين الجهل محكومة بالصحة ظاهرا وبعد العلم محكومة بالبطلان وبالجملة ان المستفاد من قاعدة الطهارة الجعل ان كان مبنيا على
منهاج الأصول — صفحة 255
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٥٥