الأولى أن يكون الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وافيا بتمام المصلحة الاختيارية وأخرى ببعض تلك المصلحة والباقي منها إما يمكن استيفائها أو لا والأستاذ قدس سره
هامش
- الفائتة على تقدير الاتيان بالفعل الاضطراري أهم في نظر الشارع فحينئذ يقبح من الحكيم الأمر بالفعل الاضطراري لكون الاتيان بمتعلقه موجبا للتفويت وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الباقي ممكن الاستيفاء فبالنسبة إلى القضاء فتصويره متوقف على الالتزام بوجود مصلحتين أحدهما بالبدل وهي مصلحة الوقت والأخرى في المبدل مثلا فاقد الطهورين يحب عليه الصلاة من دون طهارة في الوقت على القول به والقضاء مع الطهارة في خارج الوقت لتحصيل المصلحتين وبالنسبة إلى الإعادة يخير بين الاتيان بعملين أي البدل والمبدل أو الانتظار والاتيان بالمبدل بعد رفع العذر هذا ولكن التحقيق ان قيام شيء مقام شيء المسمى بالبدل لا بد وان يفرض مع وجود مصلحة قائمة بالجامع بينهما من دون فرق بين كون البدل في عرض المبدل أو في طوله كما هو المفروض في المقام هذا لو كان البدل وافيا بتمام ما للمبدل من المصلحة وأما لو كان البدل وافيا ببعض مصلحة المبدل فليس ذلك من حيث الشدة والضعف إذ لا يعقل ان يكون الباقي من المصلحة بعد تحقق الفعل الاضطراري ملاكا للبعث والأمر نحو المبدل حيث إن الموجب للامر به هو تلك المصلحة القوية إذ لو كانت المرتبة الباقية الضعيفة هي تقتضي البعث نحو المبدل لزم ان لا تكون تلك المرتبة القوية هي الباعثة نحو المبدل فحينئذ تصحيح الاتيان بالبدل والمبدل في هذه الصورة لا بد من الالتزام بوجود مصلحتين إحداهما تقوم بالجامع بين البدل والمبدل والأخرى تقوم بالمبدل فيجب الاتيان بهما لتحصيل كلتا المصلحتين هذا إذا كان الباقي يمكن استيفاؤه وأما مع عدم امكان استيفاء الباقي فيمكن تصحيحه بالالتزام بوجود مصلحتين مصلحة قائمة بالمبدل مع عدم سبق الاتيان بالبدل ومصلحة أخرى قائمة بالبدل والمبدل فحينئذ يحكم بالتخيير بين الاتيان بالبدل والمبدل أو -