تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فَاصْطادُوا )
لأن استعمالها في مثل ذلك لا يجعل لها ظهورا في الوجوب أو في غيره لاتصال الكلام بما يصلح للقرينية الموجبة للاجمال لأن محل الكلام في أن الامر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عنها الموجب لكون الصيغة ظاهرة في الإباحة أم ليس من القرائن . واما استعماله في بعض الموارد كالأمثلة المذكورة لا يوجب جعل ذلك من القرائن العامة فلعله كان لقرينة بالخصوص كما لا يخفى .

المبحث الثامن في أن صيغة الأمر تدل على المرة أو على التكرار أو لا دلالة لها على أحدهما

أقوال الحق هو الأخير بيان ذلك يحتاج إلى ذكر أمرين أحدهما ان المراد من المرة هل هو الفرد أو الدفعة الظاهر هو الثاني كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب وان كان يجري النزاع أيضا لو أريد من المرة هو الأول ولا تعد هذه المسألة من ملحقات مسألة تعلق الأوامر بالطبيعة أو بالافراد بدعوى انه على تقدير تعلقها بالفرد هل هو المرة أو التكرار إذ على تقدير تعلقها بالطبيعة لا يتأتى هذا النزاع إذ الغرض من مسألة تعلق الامر بالطبيعة أو الفرد هو ان خصوصية الفرد داخلة في حيز الخطاب لكي يجب الاتيان بها على القول بتعلقها بالفرد أو غير دخلية في حيز الخطاب لكي يكون الآتي بها مشرعا وكيف كان فيأتي النزاع على القولين أما على القول بالفرد فواضح واما على القول بتعلقه بالطبيعة فليس المراد بها من حيث نفسها بل من حيث وجودها وحينئذ هل يراد ايجادها في ضمن فرد أو في ضمن الافراد ثانيهما ما المراد من التكرار هل هو على نحو الارتباط بمعنى انه