لا يتحقق امتثال بالمرة إلا بالحاق الباقي من الافراد فلو لم يضم بقية الافراد لا يقال له مطيع بوجه من الوجوه وانما يقال له عاص أم لم يكن بنحو الارتباط بل يكون كل مرة معتبرة مستقلا فلو اتى بفرد واحد ولم يضم بقية الافراد يكون ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة احتمالان ولا يخفى ان عبارات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك مجملة لا اشعار فيها في تعيين أحد الاحتمالين إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق وفاقا للأستاذ قدس سره ولمعظم الأصحاب عدم دلالة صيغة الامر على المرة ولا على التكرار لما عرفت منا سابقا بأنها مركبة من مادة وهيئة مادتها تدل على نفس الماهية اللا بشرط وهيئتها تدل على انتساب الحدث إلى الفاعل فالمرة والتكرار خارجان عن مدلولها على أن المتبادر عرفا من قول المولى لعبده أكرم زيدا هو نفس الطلب من دون مرة وتكرار وأما سقوط الامر بمجرد الاتيان بالمرة فلوجود الطبيعة بالمرة لا من جهة ان الامر يدل على المرة ودعوى ان المصدر الخالي من الألف واللام والتنوين يدل على نفس الماهية اتفاقا على ما حكاه السكاكي يوجب حصر النزاع في المقام في الهيئة ممنوعة فان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات لما بينهما من المباينة فالاتفاق على كون مادة المصدر تدل على نفس الماهية لا يوجب ان يكون ذلك في مادة سائر المشتقات قال الأستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( ان كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على نفس الماهية ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغه مثلها ) ولكن لا يخفى ان الاستشهاد بالمصدر على عدم دلالته على المرة والتكرار لا يدل على كونه هو المادة بل لبيان اننا نستكشف من عدم دلالة المصدر عليهما عدم دلالة المادة المشتركة بينه وبين سائر المشتقات ان قلت لا وجه لخصوصية المصدر إذ الماضي والمضارع لا دلالة
منهاج الأصول — صفحة 211
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢١١