لنفي وجود الأمر الثاني المساوق لاثبات التوصلية نعم لا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد التقرب بتقريب ان المولى لو كان بصدد البيان ولم يكن في البين ما يدل على اعتبار قصد التقرب ولو كان حكم العقل دل على عدم اعتباره وأما لو وجد دليل وان كان حكم العقل بالاشتغال وكان القيد مغفولا عنه فلا يمكن التمسك بالاطلاق المقامي وان صح التمسك بالاطلاق اللفظي فيما لو كان العقل حاكما باتيان كلما يحتمل الاعتبار مع كون مشكوك الاعتبار يمكن اخذه في المتعلق لان الاطلاق اللفظي يكون بالنسبة إلى حكم العقل من قبيل الورود فلا يبقى مجال لحكم العقل لأن موضوعه عدم البيان وبالاطلاق اللفظي يتحقق البيان فلا موضوع له حينئذ فما ذكره الأستاذ قدس سره في الكفاية من الاطلاق المقامي ما لفظه ( نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وان لم يكن له دخل في متعلق امره ومعه سكت في المقام ) على اطلاقه محل نظر فإنه يتم جريان الاطلاق المقامي فيما إذا لم يكن بيان يتكل عليه الآمر كما في المقام من حكم العقل بالاشتغال أي اتيان كلما يحتمل دخله في الغرض فيكون سكوت المولى اتكالا على حكم العقل .
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي فان الاطلاق اللفظي وارد على حكم العقل بالاشتغال وحكم العقل بالاشتغال يتكل عليه في مقام البيان فلذا يقدم على الاطلاق المقامي فهو انما يجري فيما إذا لم يكن بيانا وكان القيد مما يغفل عنه فحينئذ يكون سكوت المولى في مقام البيان دليلا على عدم اعتبار ما شك في اعتباره سواء أمكن اخذه في المتعلق أم لم يمكن اخذه في المتعلق بخلاف الاطلاق اللفظي فإنه يتمسك به إذا أمكن اخذ القيد في المتعلق من غير فرق بين ان نقول وفاقا للشيخ الأنصاري قدس سره من ارجاع الأصول الوجودية إلى الأصول
منهاج الأصول — صفحة 201
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٠١