ولكن العقل يحلله إلى شيئين فمع كونه جزءا تحليليا يتصف بالوجوب ولم تكن الخصوصية دخيلة في الاتصاف بالوجوب على أنه يمكن أن تكون المصلحة متعلقة بشيء بسيط له حيثيتان كل منهما له الدخل في المصلحة كما أنه يمكن ان تتعلق المصلحة بمركب خارجي بنحو يكون كل جزء من اجزائه له الدخل في حصول المصلحة المتعلقة بالمجموع فتكون الإرادة متعلقة بالمجموع تبعا لتعلق المصلحة إذا عرفت امكان كلا الأمرين أمكن اتيان العمل بدعوة الأمر الضمني الذي تعلق بالفعل المقيد بناء على كون قصد القربة شرطا على التصوير الأول أو بالفعل المنظم مع ذلك الجزء بناء على الجزئية على التصوير الثاني ومما ذكرنا ظهر ضعف ما استدل به على امتناع تعلق الأمر بالصلاة مع الدعوة من لزوم ان يكون الشيء داعيا إلى نفسه أو يكون الشيء علة لعلية نفسه واللازم باطل فان الأمر المتعلق بالصلاة مع الدعوة ينحل إلى قطعتين قطعة تعلقت بالصلاة وقطعة منه تعلقت بالدعوة فما هو علة هي القطعة التي تعلقت بالدعوة وما هو معلول هي القطعة التي تعلقت بالصلاة لا يقال دعوة الأمر الضمني لا تحصل إلا بعد حصول الأمر والأمر لا يحصل إلا بعد تمامية الاجزاء إذ لو لم تلحق بقية الأجزاء وتنظم إليها لم يتحقق هناك امر فمن هذا يعلم توقف الأمر على ضم بقية الأجزاء التي منها دعوة الأمر وقد عرفت ان صدق الداعوية على الجزء لم يتحقق إلا بعد تحقق الامر فحينئذ يلزم الدور وفرق بين هذا الدور وسابقه فإنه كان في مقام الجعل والانشاء وهذا في مقام الامتثال لأنا نقول لا نسلم توقف داعوية الأمر على لحوق بقية الأجزاء نعم دعوة الأمر تتوقف على العلم بانطباق الواجب على المأتي في مرحلة الامتثال ولازم هذا العلم بلحوق بقية الأجزاء فإذا كان المكلف يعلم بالحاق بقية الأجزاء يمكن ان يأتي بالعمل
منهاج الأصول — صفحة 191
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٩١