أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة وانشاؤه بها تهديدا مجازا وهذا غير كونها مستعملة في التهديد ) محل نظر .
أولا ما عرفت من أن الصيغة ليست دالة على انشاء الطلب مضافا إلى أن داعي البعث والتحريك لا يكون دخيلا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له فعليه كيف يكون حقيقة فيما إذا كانت بداعي البعث ومجازا فيما إذا كانت بداعي التهديد ، ودعوى ان داعي البعث اخذ قيدا للوضع ففي غير محلها ، إذ ان ذلك لا يوجب كونه في التهديد مجازا لأنه يكون حينئذ من مقررات الوضع والاستعمال على خلاف مقررات الوضع على ما بيناه سابقا ، يعد غلطا ومستهجنا . نعم في مقام تشخيص المراد يمكن ان يدعى ان الصيغة عند اطلاقها تنصرف إلى ما كان الداعي فيه بنحو البعث والتحريك لاحتياج غيره إلى عناية زائدة فينفي باطلاق الصيغة ولكن لا يخفى انه يمنع الاخذ باطلاقها ، إذ هذه الدواعي ليست دخيلة في المستعمل فيه فلذا لا يتمسك بالاطلاق اللفظي ، نعم لا مانع من الاطلاق المقامي . فان أحرز ان المولى في مقام البيان فينصرف إلى الإرادة الحقيقية وانه في مقام الجد لا في مقام السخرية والهزل وأما لو شك في انه أراد ذلك أم لا ، يرجع إلى ظاهر حال المتكلم ، فان ظاهر حاله يقتضي الإرادة الحقيقية . وهو أصل يرجع اليه في مقامنا وأمثاله ، لاعتبار ذلك عند العقلاء ويرجعون اليه عنه الشك ، كما لا يخفى .
المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب أو حقيقة في الأعم منهما
وجوه : وقوّى الأستاذ انه حقيقة في الوجوب بدعوى التبادر عند استعمالها بلا قرينة ، وأيّد ذلك بعدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب ،