تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تثنية اسم الجنس كرجل مثلا فتقول رجلان فيراد منها فردان من جنس الرجل وهكذا اسم الإشارة كهذا مثلا فتقول هذان أي فردان من معنى هذا وهو مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا خصوصية الإشارة وبهذا المعنى يقبل الصدق على كثيرين فبدخول أداة التثنية أو الجمع فهمت خصوصية التعدد وهكذا تثنية الأسماء الموصولة والضمائر أو جمعها واما الاعلام فعند تثنيتها أو جمعها لم تستعمل في معانيها لعدم التعدد فيها وانما تستعمل في مفهوم عام وهو المسمى فيراد من زيدان في تثنية زيد مسميان بزيد ولذا قيل بان الاعلام تثنيتها وجمعها تخرج عن التعريف ومن هنا لا تثنى الاعلام الا بمجيء لام العهد فلا تقول جاء زيدان بل تقول جاء الزيدان تداركا لما فاتها من التعريف ودعوى ان تثنية المشترك يراد منه طبيعتان أو فرد من طبيعة وفرد آخر من طبيعة أخرى فيدخل حينئذ في محل النزاع في غير محلها لأن ذلك خلاف المتفاهم العرفي فان العرف لا يفهم من لفظة عينيين الا فردان من الباكية أو فردان من النابعة مضافا إلى أنه لو أريد ذلك واكتفينا بتثنية الاعلام بالاتحاد في اللفظ فلا مانع من دعوى ان هيئة التثنية أو الجمع موضوعة للتعدد فيكون حالها حال اثنين أو رهط أو قوم فيخرج عن محل النزاع ويكون من قبيل استعمال لفظ واحد في معنى واحد ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما استدل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان ذلك من قبيل الحكم المتعلق بالعام حيث إن العام جعل طريقا لافراده والحكم قد تعلق بكل فرد على نحو الاستقلال فلو كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد محالا لاستحيل مثل هذا الحكم المتعلق بكل فرد فرد وقاسه أيضا على الوضع العام والموضوع له خاص حيث إنه وضع واحد تعلق بكل واحد من أفراد العام مستقلا . لأنك قد عرفت