تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
على ما اجتمع من الافعال فإنه يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والمختار وغيره . نعم الصلاة والكلمة لهما تمام المشابهة بالنسبة إلى الافراد العرضية من قبيل الكلي في المعين وبالنسبة إلى الزيادة والنقصان من قبيل المشكك القابل للصدق على القليل والكثير . وعليه يحمل كلام الأستاذ ويندفع به اشكال الرجوع إلى الاشتغال فيما لو شك باعتبار شيء في العيادة لأنك قد عرفت ان الجامع أمر عرضي وهو مرتبة خاصة من الوجود والتكليف قد تعلق بنفس المقولات المتباينة المشتركة في تلك المرتبة الخاصة فحينئذ الشك باعتبار شيء يكون من الشك في التكليف وليس من الشك في المكلف به . نعم لو اخذ الجامع ذاتيا لكانت تلك المقولات من المحصلات لذلك الجامع الذي تعلق به التكليف ويكون من الشك في المحصل الذي هو مجري الاشتغال « 1 » . أدلة القول بالصحيح

استدل للقول بالصحيح بأمور :

الأول : ما تقدم من أن وحدة الأثر يستكشف منه وحدة المؤثر ولازم ذلك
هامش
( 1 ) يرد عليه انه لا مانع من جريان البراءة لانطباق الجامع ولو كان ذاتيا على افراده انطباق الكلي على مصاديقه فمع انطباقه يكون متعلقا للإرادة والتكليف فينحل متعلق التكليف إلى متيقن ومشكوك فيكون مجالا لجريان البراءة . نعم لو كان الجامع أمرا خارجا عن هذه المركبات ويكون مسببا عنها فالشك في اعتبار شيء في المركبات يكون من قبيل الشك في المحصل . وبالجملة الجامع ان اخذ أمرا انتزاعيا عرضيا متحد مع هذه المركبات أو جامعا ذاتيا على تقدير تصوره وينطبق على المركب انطباق الكلي على افراده فعلى الصورتين التكليف متعلق بنفس المركبات
منهاج الأصول — صفحة 100 | آقا ضياء العراقي