المالك ، وذلك من جهة أنّ الحلف يصير سببا لتبدّل الموضوع - أي الملكية - ظاهرا أو واقعا ، كما احتمله بعض .
وأمّا الإقرار : فكما أنّه لو أقرّ بمال في يده لزيد ، ثمّ أقرّ بعين ذلك المال لعمرو فيعطى عين المال لزيد وقيمته أو مثله لعمرو ، ويجوز لثالث أن يشتري الاثنين منهما مع العلم بأنّ أحد هذين ليس لمن في يده . فإقرار ذي اليد أسقط العلم الإجمالي عن التأثير ؛ لأنّه صار سببا لتبدّل الملكية ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف تفصيلا .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 88
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٨٨