وأمّا ثانيا : فلأنّه يمكن أن يتحقّق النقل عن المعاني اللغوية بواسطة إمضاء الشارع لتلك الاستعمالات ، وبنائه على استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الموجودة في الشرائع السابقة .
نعم ، لو كانت معاني هذه الألفاظ في اللغة وفي العرف العامّ نفس هذه المعاني الشرعية - كما ربّما يكون كذلك بالنسبة إلى الألفاظ المستعملة في باب المعاملات ، وذلك كعناوين العقود والإيقاعات كالبيع والصلح والإجارة وأمثال ذلك فلا تبقى ثمرة وفائدة لهذا البحث ، ولا يبقى معنى للحقيقة الشرعية أصلا .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 84
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٨٤