المقصد السادس المجمل والمبيّن
عرّفوا المجمل والمبيّن ب « ما ليس له ظاهر ، وما له ظاهر » ، وحيث إنّه لا ثمرة فقهية في فهم مفهوم المجمل والمبيّن لا يهمّنا ذكر تعريفات القوم لهما والنقض والإبرام فيها « 1 » ، هذا . مع وضوح هذين المفهومين وعدم إجمال في البين .
ثمّ إنّ الإجمال والتبيين كما يكونان في مداليل الأفراد كذلك قد يكونان في الجمل ، فربّ كلام تامّ من حيث أركان الكلام ومع ذلك ليس له ظاهر يستكشف مراد المتكلّم منه .
ولا شكّ في أنّهما معنيان إضافيان يختلفان باختلاف الأشخاص ؛ فربّ كلام أو لفظ يكون مجملا بالنسبة إلى شخص ومبيّنا بالنسبة إلى آخر .
تمّت والحمد للّه أوّلا وآخرا .
هامش
( 1 ) - مفاتيح الأصول : 223 .