تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

المبحث السابع : في الضدّ

فصل في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟

وتوضيح هذا المطلب يتمّ برسم أمران :

الأمر الأوّل : المراد من الأمر

المراد من الأمر ليس خصوص الأمر اللفظي حتّى يتوهّم أنّ الاقتضاء يكون بنحو الدلالة اللفظية الوضعية ؛ مطابقة أو تضمّنا أو التزاما ، بل المراد أنّ وجوب الشيء مطلقا - سواء كان ذلك الوجوب مفاد اللفظ أو الإجماع أو الدليل العقلي - هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا ؟ ولذلك عدّت هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية لا من مباحث الألفاظ ، ويكون حالها حال المسألة السابقة - أي مسألة مقدّمة الواجب - كما تقدّم وجهه ، وإنّما ذكروها في مباحث الألفاظ لأنّهم لم يفرّدوا بابا للمسائل العقلية . وحيث إنّه غالبا تكون الواجبات مفاد الأوامر اللفظية فلعلّه بهذه المناسبة ذكروها في مباحث الألفاظ ، ومن الواضحات أنّه لا خصوصية