پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 304

پدیدآورندگان:

ص۳۰۴
اعترف به ، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر ، وجريان مقدّمات الحكمة في العامّ لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى الموضوع ، حتّى يقال : إنّه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطيّة لإثبات الانحصار . وقوله : إنّ جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعامّ ، لا يرجع إلى محصّل ، والتحقيق ما عرفت .