تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

تتمّة : في ثمرة النزاع :

نقل المحقّق الخراسانيّ ثمرتين في النزاع : الأولى : حجّيّة ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين . فأجاب عنها : بأنّها مبنيّة على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وهو باطل ، مع أنّ غير المخاطبين - أيضا - مقصودون به « 1 » . وردّه بعض الأعاظم : بأنّ الثمرة لا تبتني عليه ، فإنّ الخطابات لو كانت مقصورة على المشافهين فلا معنى للرجوع إليها ، وحجّيّتها ف حقّ الغير ، قلنا بمقالة المحقّق القمّي أو لم نقل « 2 » . أقول : لو لم نقل بمقالة المحقّق القمّيّ [ 1 ] تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها
هامش
[ 1 ] قوانين الأصول 1 : 233 - 234 . المحقّق القميّ : هو الميرزا أبو القاسم ابن المولى محمد حسن الجيلاني القمّي ، أستاذ الأعلام وكبير الفقهاء العظام ، ولد في رشت سنة ( 1151 ه ) نشأ بها وقرأ مبادئ العلوم ، ثم هاجر إلى « خونسار » فحضر بحث السيّد حسين الخوانساري ، ثمّ هاجر إلى العراق فحضر أبحاث الفحول كالوحيد البهبهانيّ ، ثم عاد إلى إيران لنشر علوم آل البيت عليهم السلام ، وأخيرا اتخذ « قم » قرارا ، صنّف في الأصول القوانين المحكمة ، وألّف في الفقه غنائم الأيام ، وغيرهما من الكتب القيّمة . توفّي عام ( 1231 ه ) ودفن في « قم » المقدّسة . انظر معارف الرّجال 1 : 49 ، طبقات أعلام الشيعة - الكرام البررة - 1 : 52 ، الكنى والألقاب 1 : 137 . ( 1 ) الكفاية 1 : 359 . ( 2 ) فوائد الأصول 2 : 549 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 291 | السيد الخميني