الدار » ، « ما أقرضني » ، « ما سلّم إليّ » ، وأشباهها .
وما ادّعي : من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر ، فاسد ، لأنّ ما في الدفتر المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يعقل أن يكون أكثره متعلّقا للعلم ، ولا صيرورته منجّزا به ، بل لو كان العنوان المتعلّق للعلم ذا أثر - مثل عنوان الموطوء - وكان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ والأكثر ، لم يوجب العلم تنجيز غير ما هو المتيقّن ، أي الأقلّ . نعم لو كان العنوان بسيطا ، وكان الأقلّ والأكثر من محصّلاته ، وجب الاحتياط ، لكنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه .
ثمّ إنّ مقدار الفحص بناء على كون مبني وجوبه العلم الإجماليّ إلى حدّ ينحلّ العلم ، وقد عرفت انحلاله .
وبناء على كون مبناه معْرضيّة العمومات للتخصيص إلى مقدار اليأس عن المخصّص والمعارض ، فلا بدّ من بذل الجهد بالمقدار الميسور حتّى يخرج العامّ عن معرضيّته ، ويجري الأصل العقلائيّ . وقد ذكرنا في باب الاجتهاد والتقليد ما له نفع بالمقام « 1 » .
هامش
( 1 ) الرسائل - للمصنف قدّس سرّه - رسالة الاجتهاد والتقليد : 96 - 99 .