المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي
وأن الأصل ما ذا يقتضي ؟
ويتم البحث بتقديم أمور :
الأول : في معنى التعبدية والتوصلية :
إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام :
أحدهما : ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت ، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل ، كستر العورة ، وإنقاذ الغريق ، والنظافة .
ثانيها : ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب والتعبد ، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو المستحب .
ثالثها : ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين ، بل لا بد في سقوط أمرها من الإتيان بها متقربا إلى اللَّه تعالى . وهذا على قسمين :
أحدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب « پرستش » كالصلاة والحج والاعتكاف .
وثانيهما : ما ليس كذلك وإن كان قربيا ، أي يعتبر فيه قصد التقرب والطاعة ، كالزكاة والخمس بل والصوم ، فإن إتيان الزكاة - مثلا - وإن يعتبر