Skip to main content

مناط الأحكام — Page 334

Contributors:

P.334
ان الموضوع هو الصلاة الغير المجامعة للغصب والغصب الغير المجامع للصلاة مثلا ففي مورد الاجتماع لا وجوب ولا حرمة لعدم وجود الموضوعين فيه إذ هما إذا متباينان لا عامان من وجه وتعليليان اى جزءان للموضوعين لا تقييديان اى موضوعان وهذا خلاف الفرض ومعنى الثالث ان يكون أحدهما عنوانا اى لا بشرط كالغصب اجماعا والآخر داعيا اى مشروطا بعدم الآخر كالصلاة على قول الخصم فإذا كانا عنوانين وكان معناهما ان الصلاة واجبة موجبة للامتثال مط اى سواء كانت مع الغصب أو لا وان الغصب حرام سواء كان الصلاة أو لا صح ما ذكره المحقق القمي قده في آخر المبحث انه لو صرح المولى بأنك ان صليت في مكان المغصوب فقد امتثلت من حيث الصّلاة ولكنك خالفتنى في كيفية الايجاد كلام صحيح لا مرية فيه ولا شك يعتريه الخامسة القضية لما خارجية مثل الصلاة واجبة والغصب حرام واما غيرها وكلامنا في الأولى وهي ما يكون موضوع الحكم ومنشأ الأثر الموجود الخارجي ايجابا كان أو سلبا منعا كان أو طلبا وهذا القدر سلم على جميع المذاهب وانما الخلاف في جهات أخرى ونحن بعون اللّه نريد ان نكشف الحجاب وتميّز ؟ ؟ ؟ من اللباب بحيث لا يتوقف على اصالة الوجود أو الماهية وعلى وجود الكلى الطبيعي وعدمه وعلى أن متعلق الاحكام الافراد أو الطبائع لا بشرط أو بشرط الوجود فنقول بتوفيقه ان كل فرد من افراد صنف واحد أو نوع واحد أو جنس واحد يشتمل على تشخص وخصوصية به ؟ ؟ ؟ عن الفرد الآخر وتشير اليه بهذا وإلى الآخر بذاك ولا يوجد تشخصه في غيره ولا يمكن ذلك والا لارتفع الإشارة وهذه الخصوصية كزمانه ومكانه ووضعه واضافته وهيئاته المختصة به ويشتمل ايض على امر آخر به يحصل الاشتراك بينه وبين أمثاله وبسببه يقال انهما من صنف واحد أو نوع واحد أو جنس واحد وبه يقال إن هذا مثل ذاك وهو شيء يكون بحيث لو فرض انفصاله عن الخصوصيات يكون هو في ضمن هذا عينه في ضمن ذاك وكأنه بمنزلة ماء واحد كان واحدا فانصب في اناء كثيرة وهذان الأمران كل واحد منهما موجود في كل فرد يعرفهما ويعقلهما كما ذكرنا كل رجل وامرأة وصبي ولذا يقولون إن طعم هذا