Skip to main content

مناط الأحكام — Page 238

Contributors:

P.238
وليالي القدر وكذا جعل يوم الشك في طرف الآخر من شهر رمضان ان يجعل غده يوم العيد فيعمل فيه اعماله وكذا إذا اسلم ولد في غرة شعبان واخوه في غرة شهر رمضان فاختلفا في موت الأب فادعى أحدهما وقوعه في شهر شعبان والآخر وقوعه في وسط شهر رمضان أو بعده أليس ثمرة استصحاب الحياة حدوث الموت بعد دخول شهر رمضان فيرثان كما أفتى بذلك الاعلام وكذا إذا قطع الجاني راس المجنى عليه فادعى انه كان ميّتا فلازم اصالة الحياة وقوع الجناية على الحي وكذا لو ادعى نقصان يد المجنى عليه بإصبع أو شللها فلازم اصالة الصحة وقوعها على الصحيحة وهكذا

تنبيه الحق ان المقام من مزال الاقدام في تشخيص الصغريات كما هو الغالب في تحصيل المطالب فربما يظن ما ليس بلازم لازما فيجعل علينا نقضا فلنذكر من ذلك ما ذكره قده من الأمثلة

منها لو ادعى الجاني انه شرب سما فمات بالسم وادعى الولي انه مات بالسراية وأنت خبير ان حاصل ادعاء الجاني انكار القتل والاقرار بالجناية التي يحتمل كونها سبب القتل وعدمه فلو كانت سببا جزما كاخراج القلب مثلا فلا ثمرة في الانكار بل وان رأينا ان أحدا أطعمه سمّا بعده نعم لو أقرّ بأنه لولا شرب السم لمات بجنايته لندفع الشرب بالأصل ومنها ادعاء الجاني انه مات بعد الاندمال ويعلم حكمه من سابقه وهذه الفروع وفروع أخر نقلها من كتب القوم ومنها قوله قده إذا ؟ ؟ ؟ تسالم الخصمان على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله الا انهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف فهل تجد من نفسك رمى أحد من الأصحاب بالحكم بان الأصل بقاء لفّه فيثبت القتل إلّا ان يثبت الآخر خروجه أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه فيه فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله باصالة بقاء الماء وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لاصابه فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص باصالة عدم الحائل إلى غير ذلك مما لا يخفى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لاثبات