Skip to main content

مناط الأحكام — Page 237

Contributors:

P.237
فهو شاك في حسنه وكذا يعلم بقبح الكذب إذا لم يكن نافعا فهو شاك في قبحه فإذا امره المولى بنشر قضية أو قصة صادقة فقام به حتى عرضه الشك في كونها مضرة أو علم بذلك فما المانع له من الاستصحاب وكذا إذ أنهاه عن الكذب ثم علم في مورد انه نافع فلم لا يعمل بالأصل وكذا لو لم يكن من المولى امر ونهى فت واما انكاره قده عروض الشك في الموضوع الكلى للعقل وأنه يكون عنده دائما معلوما بالتفصيل ولا يمكن ان يكون معلوما بالاجمال فلا بد فيه من التأمل وهو العالم الثاني ان من البديهيات الأولة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب بل لا يتصور اجراؤه مع الشك فيه ولكن لا بد ان تعلم أن موضوعية الموضوع امر اعتباري فلنوضح في ضمن مثال مثلا إذا كان كر مطلق طاهر ثم شككنا في نجاسته فنق هذا الكر كان طاهرا فالأصل بقاؤه فهذا الكر موضوع والطهارة حكم ثم شككنا في كريته فنق هذا الماء كان كرا فالأصل بقاؤه فهذا الماء موضوع والكرية حكم ثم شككنا في اضافته فنق هذا كان ماء فالأصل بقاؤه فهذا موضوع وماء حكم ثم إذا شككنا في وجوده فنق ان الماء كان في الحوض مثلا موجودا فالأصل بقاؤه فالماء موضوع والوجود حكم فانظر ما ذا ترى فمتى صار الموضوع في قضية مشكوكا يجعل حكما ويفرض له موضوع يقيني آخر وهكذا إلى ما شاء اللّه ولما وضح المقام قصر الكلام وللّه الحمد الجدول الرابع في الأصل المثبت لما علمت من افاداتنا السابقة ان حجية الاستصحاب من الفطريات كاليد على الملكية ومثل قبح كشف العورة وحسن الاحسان وإغاثة المضطرين وهكذا وانه لولا الاستصحاب لاختل النظام وضاق الامر على الحيوان فضلا عن الأنام علمت أن ما هو لازم شرعي أو عقلي أو عادى للمتيقن المستصحب يترتب عليه ونعم ما قاله شيخنا قده ان من يقول باعتباره من باب العقل يلزمه القول بذلك وذلك لا ؟ ؟ ؟ بحسن قوله قده ان من يقول به من باب الاخبار فلازمه عدم القول بذلك لما علمت من توافق العقل والنقل أليس المراد من قوله ع اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية ان يجعل يوم الشك من شعبان و ؟ ؟ ؟ غرة أول شهر رمضان فيبنى عليه العمل في الأدعية