Skip to main content

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — Page 99

Contributors:

P.99
Commentary
الخطاب بالإضافة إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق أو يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما يكون في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد أو الاطلاق هو تقيد الغرض القائم بالمأمور به بوجود ذلك التقدير أو اطلاقه بالإضافة إليه والكاشف عن كل من الاطلاق والتقييد في هذا المقام انما هو الدليل الخارجي فقد يدل على الاطلاق كما دل على ثبوت الأحكام الشرعية في كلتا حالتي العلم والجهل بها في غير الجهر والاخفات والقصر والتمام وقد يدل على تقيد الغرض بحال دون حال كما دل الدليل على اختصاص ملال وجوب القصر ووجوب الجهر أو الاخفات بالعالم بوجوبها فالخطاب غير ثابت في ظرف الجهل ويسمي هذا القسم من الاطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي في موارده كما مر . الثالث أن يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير أو لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محاله وهذا القسم مختص بباب الإطاعة والمعصية فان الاطلاق والتقييد بقسميهما اعني بهما الذاتي واللحاظي مستحيلان في هذا الباب إلى آخر كلامه ولعله سيأتي أيضا وانما لبيان الاطلاق الذاتي وأورد على ذلك أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 294 وقد مر في البحث المزبور انه لا مناص في جميع موارد الانقسامات الأولية والثانوية من الاطلاق أو التقييد وانه لا يعقل الاهمال في الواقع ومقام الثبوت مطلقا وان استحالة كل من الاطلاق والتقييد تلازم كون الآخر ضروريا وعلى ذلك فلا يبقى موضوع للاطلاق الذاتي أصلا الخ وفيه ان ذلك في مقام الثبوت دون الاثبات والاطلاق اللحاظي فلا يمكن على مبنى محقق النّائينيّ ذلك .