Commentary
المنوط حصة من الحفظ الملازم للحفظ من الجهة المعهودة لا منوطا به وعليه فعمدة ما هو مقدمة للبيان الأول هو اخراج أحد الاعدام عن حيز التكليف بلا احتياج إلى الالتزام بإناطة التكليف به لا بفعليته ولا بفاعليته غاية الأمر يلازم محركيته بالنسبة إلى متعلقه مع الوجود المزبور الخارج عن حيز التكليف لا انه مشروط به فحينئذ صح لنا دعوى عدم ابتناء تصحيح الترتب على بيان الواجب المشروط والالتزام به في المقام بل تمام المناط على توجه التكليف الثاني على حفظ الوجود من سائر الجهات لا نفس الوجود الحاوي لحفظه بجميع الحيثيات وربما يتضح مرامنا هذا بالرجوع إلى ما حققناه في الواجب المشروط وفرقه مع المعلق الخ وهذا هو ما افاده المحقق العراقي وذكر وجها قريبا من الأول المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 242 فالتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتب هو ان الامر بالإضافة إلى متعلقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه وإذا كان المقتضيان المتنافيان في التأثير لا على تقدير والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه عند انقياد المكلف له فلا محاله يستحيل تأثيرها وفعلية مقتضاهما وان كان المكلف في كمال الانقياد وإذا كان المقتضيان مترتبين بان كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له الا عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب وحيث إن فعلية أصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتب عليه فلا محاله يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه إذ ما كان اقتضائه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الأسباب يستحيل ان يزاحمه في التأثير ولا مزاحمة بين النقيضين الا من حيث التأثير وإلّا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينهما . ولا بأس به .