Commentary
لان يكون مقوما للإرادة وللبعث الاعتباري الانتزاعي وذات الفعل مقوم الطلب والبعث لا معلولهما وتعلق الامر به واقتضائه له بديهي ومقوم الشيء ليس متأخرا عنه بل له سبق مرتب طبعي عليه وعنوان الإطاعة والمعصية بمعنى موافقة الماتي به للمأمور به وعدم موافقة المأمور به وان كان منتزعا عن الفعل الخارجي والترك الخارجي لكن دعوى الاطلاق والتقييد لا تتوقف على الإطاعة والعصيان بهذا المعنى بل على اطلاق الامر المتعلق بفعل شيء لحال فعله أو تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع اجزاء هذا المطلق واستحالة الاطلاق والتقييد بهذا لا يدور مدار تأخر القيد أو الاطلاق عن الامر إلى أن قال في ص 241 وهذا يمنع عن الاطلاق اللحاظي المولوي فان قيام المولى مقام الاطلاق من هذه الجهة مع استحالة التقييد لغو واما الإطلاق الذاتي وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترك فهو معقول فإنه عدم التقييد بمعنى السلب المقابل للايجاب وليستحيل خروج الشيء عنهما معا . فيرجع المحذور من المطاردة وأجاب بوجهين آخرين هنا أيضا المحقق الأصفهاني وتقدما مثلهما وتقدما جوابهما من أن الإطاعة والمعصية في رتبة واحدة ولو لكون أحدهما نقيض ما فيه الملاك ويكفي تقدم الرتبي في رفع التزاحم ولو يكون معية زمانية على ما سيأتي مفصلا لكن المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 293 قال إن انحفاظ الخطاب تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثلاثة الأول ان يكون مشروطا بوجود ذلك التقدير أو يكون مطلقا بالإضافة إليه وهذا انما يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب مثلا خطاب الحج يكون محفوظا في ظرف الاستطاعة لكونه مشروطا بها كما أن خطاب الصلاة يكون محفوظا في ذلك التقدير لكونه مطلقا بالإضافة إليها وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي ان كل خطاب من الملتفت إلى الانقسامات السابقة على الخطاب لا بد من أن يكون بالإضافة إليها اما مطلقا أو مقيدا فالاطلاق كالتقييد حينئذ يكون لحاظيا الثاني ان يكون