تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
يقتضي فسادها من جهة القصور في التقرب به في صورة اجتماع عنوانه مع عنوان المأمور به في جهة مشتركة بينهما وإلّا فلا يقتضي الفساد أصلا كما أشرنا اليه في المسألة السابقة فراجع ومن ( 1 ) هذه البيانات ( 2 ) ظهر حال النهي عن المعاملات بالمعنى الأعم ( 3 ) إذ يجري فيها جميع ما ذكرنا من لوازم مولوية النهي النفسي
شرح
الارشاد إلى المخلية والمانعية من غير فرق بين الجزء أو الشرط أو الوصف ولعله من جهة ظهور ثانوي - اي كما تقدم - في النواهي الغيرية في الارشاد إلى المانعية والمخلية بلحاظ ورودها في مقام بيان كيفية العبادة وحدودها كما كان ذلك هو الشأن أيضا في الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط الخ ، وقد تقدم أيضا الإشارة اليه لكن عندي أن النواهي النفسية المتعلقة بذات العبادة دالا على عدم الملاك والفساد وكذا الجزء والشرط لغلبة النهي ، نعم لو تعلق بأمر آخر فهو كلام آخر فان مقتضى النهي ليس إلا عدم الملاك والمصلحة أصلا كصلاة الحائض . ( 1 )

المقام الثاني في المعاملات بالمعنى الأعم

. ( 2 ) أي ما ذكر من كون النهي في العبادة لا يقتضي الفساد بذاته على ما تقدم مفصلا يظهر الكلام في المعاملات مع جريان الصور المتقدمة في العبادات فيها . ( 3 ) تقدم أن المراد من المعاملات بالمعنى الأعم هو ما لا يعتبر فيه قصد التقرب من العقود والايقاع والاحكام كاحياء الموات والحيازات وغيرهما مما يقبل الصحة والفساد .