ومنها انه لو اضطر إلى الغصب ( 1 ) فإن كان قاصرا في اضطراره بارتكابه ( 2 ) فلا شبهة في صحة صلاته صلاة الكامل المختار عند
شرح
( 1 ) السابعة في الاضطرار إلى الغصب تعرض له في الكفاية وغيرها قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 443 الاضطرار إلى الغصب تارة يكون لا عن سوء الاختيار وأخرى يكون عن سوء اختياره وعلى التقديرين تارة يقطع بزوال العذر قبل خروج الوقت وأخرى يقطع ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت وثالثة يشك في ذلك وعلى التقادير تارة يكون الغصب مجموع الفضاء والأرض وأخرى يكون الغصب هو خصوص الأرض دون الفضاء وثالثه بالعكس فهذه صور متصورة في الاضطرار إلى الغصب . وعلى اي تحقيق الكلام في ذلك في ضمن أمور .
( 2 ) الأمر الأول هو الاضطرار إلى الغصب لا عن سوء اختياره وعدم امكان الخروج ولو في الوقت قال في الكفاية ج 1 ص 262 ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلّا انه إذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار . وتفصيل الكلام في ذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 444 اما الصورة الأولي وهي ما لو كان الاضطرار إلى الغصب لا عن سوء اختياره فبناء على جواز الاجتماع لا اشكال حيث إن له ح الاتيان بالصلاة التامة الاجزاء والشرائط مطلقا سواء فيه بين علمه ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت أو علمه بزواله قبل خروج الوقت وسواء فيه بين كون الغصب مجموع الفضاء والأرض أو الأرض خاصة دون الفضاء أو العكس واما على الامتناع وتقديم جانب النهي ولو لكونه من حقوق الناس فإن كان الغصب مجموع الأرض والفضاء وقد علم أيضا ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت - اي ولو باستصحاب بقائه -