مستقلين يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر فيجري في مثله حكم التزاحم وان ( 1 ) الأصل فيه هو التزاحم إلى أن يفهم خلافه وبين ( 2 ) صورة تعلق الخطابين بعنوان واحد بأنه لا محيص من اجراء حكم التعارض عليه وهو الأصل فيه إلى أن يفهم خلافه ( 3 ) وربما يلحق بذلك ( 4 ) أيضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه ( 5 ) وفي الآخر تمامه ( 6 ) فان الخطاب المتعلق بتمامه أيضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في
شرح
( 1 ) والضابط في مثل ذلك في مرحلة الاثبات ترتيب آثار التزاحم لشمول الاطلاق لكل واحد منهما بالخصوص .
( 2 ) وفي صورة تعلق الخطابين بعنوان واحد هو التكاذب الأصل فيه إلّا أن يثبت خلافه .
( 3 ) من تعدد الجهة والحيثية أو مأخوذة من مراتب الوجود المتفاوتة أو نحو ذلك .
( 4 ) وقد تقدم مفصلا في العام والخاص المطلق وان قسم منه لا يبعد دخوله في محل النزاع وسيأتي أيضا وعلى أي حال قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 411 ظهر لك الحال في صورة الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد كقوله صل وقوله لا تصل في الدار المغصوبة ، حيث إنه ثبوتا وان أمكن كونه من باب التزاحم إلّا انه اثباتا لا بد فيه من اعمال قواعد التعارض نظرا إلى كشف دليل الخاص ح في فرض اقوائيته عن تضييق دائرة التكليف في طرف العام بغير المقيد بجميع مراتبه .
( 5 ) كلا تصل في الدار المغصوبة .
( 6 ) كصل .