الحكم من الطرفين إلى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي يكون الجهات الزائدة المتعددة فيه من قبل علل ترشح الحكمين إلى جهة معينه بحتة بسيطة فيكون الجهتان فيه تعليلية ( 1 ) وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز ففي الأول ( 2 ) القائل
شرح
مفهومه جزء من مفهوم الوصف العنواني ومع فرض كون المبدا جزء لا وجه للبحث عن كونه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية لصحة صدق الوصف العنواني المركب على معنونه المركب إذ كون الحيثية تعليلية يستلزم المغايرة بينها وبين العنوان الصادق على معنونه والمفروض ان مفهوم المبدا جزء من مفهوم العنوان المركب ونفس المبدا جزء من المعنون المركب وصدق مفهوم الشيء عليه ذاتي واما كون المبدا حيثية تقيدية فيستلزم ذلك خروج القيد ودخول التقييد في العنوان والمعنون والمفروض ان القيد والتقييد كليهما داخلان في العنوان المركب ومما ذكرنا يتضح لك أيضا ان صدق مفهوم المبدا اعني به المصدر أو اسمه على حقيقته الخارجية امر ذاتي لا يعلل فلا وجه للبحث عن كون المبدا المزبور هل هو بوجوده الخارجي حيثية تعليلية لصدق مفهومه عليه أو حيثية تقيدية . والامر كما ذكره .
( 1 ) فالنتيجة في الأمر الخامس المتقدم أن المجمع وجود واحد يسري كل منهما إلى الآخر والجهتان تعليليتان فلا يجوز الاجتماع وان كان تقيديتان فيجوز .
( 2 ) ويترتب على ذلك أنه على المسلك الأول المتقدم في الأمر الخامس .