تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لانطباقها على كل خصوصية بشخصها ( 1 ) وذلك ( 2 ) مثل عنوان الخصوصية والتشخص والفردية فإنها ( 3 ) في الخارج تام الانطباق على كل خصوصية معينه وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع خصوصياتها خارج بنحو من الاتحاد ، و ( 4 ) ربما يشهد لهذه الجهة من الفرق ( 5 ) فرض وقوع العنوانين في حيّز الخطاب حيث إنه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الأول والثاني فلا شبهة في انه في مقام الامتثال ليس للمكلف قصد التقرب بالخصوصية بخلاف العنوان الأخير فان له التقرب بأي خصوصية يأتي بها ففي مثل ( 6 ) هذه العناوين لا
شرح
يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها . ( 1 ) القسم الثالث ما ملخصه ان العنوان العام يحكى اجمالا عن الخصوصيات التي يكون بها التشخص خارجا ، واجمال هذه العنوان الحاكي يكون عن بعضي الجهات دون أكثرها فيكون مشيرا بهذا العنوان إلى المصاديق الخاصة والصور التفصيلية بخصوصيتها الخاصة من زيد وعمر وبكر . ( 2 ) فالاجمال عن بعض الجهات يكون مثل عنوان الشخص والفرد وأمثالهما . ( 3 ) ثم بين الفرق بين هذا العنوان والعنوانين المتقدمين يكون من وجوه وهذا هو الوجه الأول وتوضيحه ان العنوان المبهم يحكى عن الخصوصيات الفردية بالاجمال ولهذا لو تصورنا فردا مبهما بتوسط هذا العنوان ثم انكشف ذلك الفرد المبهم لوجدنا ذلك العنوان المبهم منطبقا عليه ومشير اليه بخصوصه انطباق العنوان التفصيلي الجامع لخصوصيّات الفرد عليه بخلاف سائر الكليات اى القسمين الأولين إذ هما لا يحكيان عن الفرد بما هو عليه من الخصوصيات بل يحكيان عن معنونهما الموجود في الفرد ولو يتحد مع الخصوصيات خارجا لكن لا يحكيان عنها . ( 4 ) هذا هو الوجه الثاني من الفرق . ( 5 ) وملخصه من صحة التقرب بالخصوصيات الفردية لو تعلق الامر بشيء بنحو العنوان المبهم كما لو قال صل في أحد هذه المساجد فإنه يصح ان يتقرب المكلف بفعل الصلاة في المسجد المعين بخصوصه بخلاف ما لو تعلق الامر بها مطلقة فقال صل فإنه لا يصح منه التقرب بخصوصية المكان الذي يوقع الصلاة فيه لعدم تعلق الامر به تفصيلا أو اجمالا كما هو شأن العنوانين السابقين . ( 6 ) ثم رجع قدس سره إلى الوجه الأول من الفرق وأوضحه وانه من قبيل الاجمال