تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

تعريف التّخصّص

أمّا التّخصّص ، فوجه خروجه هو أنّه - كما عرفت سابقا - عبارة عن خروج موضوع أحد الدّليلين عن الآخر وجدانا وحقيقتا بلا عناية من التّعبّد ، كخروج الماء في مثل « الماء حلال » عن موضوع مثل « الخمر حرام » أو كخروجه في مثل « الماء طاهر » عن موضوع مثل « البول نجس » فلا معنى حينئذ لتحقّق التّعارض بين الدّليلين ، بلا فرق بين أن يكون الدّليلان بصورة دليل واحد ، نظير قولنا : « أكرم العلماء إلّا الجهّال » حيث إنّ عقد المستثنى ( إلّا الجهّال ) معناه : « لا تكرم الجهّال » فيكون دليلا مستقلّا في قبال عقد المستثنى منه ( أكرم العلماء ) أو بصورة الدّليلين ، نظير قولنا : « أكرم العلماء ولا تكرم الجهّال » .

تعريف الورود

وأمّا الورود ، فوجه خروجه هو أنّه - أيضا على ما عرفت سابقا - عبارة عن خروج موضوع أحد الدّليلين عن الآخر وجدانا وحقيقتا ، إلّا أنّه بعناية من التّعبّد ، نظير ما إذا قام دليل شرعيّ في موارد الأصول العقليّة ، كالبراءة العقليّة والاشتغال والتّخيير العقليّين ، فالدّليل الشّرعيّ وارد على تلك الأصول ، فإنّ موضوع حكم العقل بالاشتغال ، ليس إلّا احتمال الضّرر ، ومع قيام الحجّة الشّرعيّة لا مجال لاحتمال الضّرر والعقوبة ، وموضوع حكم العقل بالتّخيير هو التّحيّر في موقف العمل ، كما في دوران الأمر بين المحذورين ، ومع قيام الحجّة لا يبقى المجال للحيرة ، و