ب « هادمة الظّهور » وعن القرينة المنفصلة ب « هادمة الحجّيّة » .
وعليه : فالخاصّ المتّصل يمنع عن انعقاد العموم للعامّ بحيث يكون إطلاق المخصّص عليه وإطلاق التّخصيص على عمله ، تسامحا وتجوّزا ، لا حقيقتا وواقعا ؛ إذ لا تعميم عند الاتّصال ولا توسعة حتّى يرد عليه التّخصيص أو التّضييق ، بل يكون من باب « ضيّق فم الرّكيّة » ، وأمّا الخاصّ المنفصل ، فيمنع عن حجّيّة العموم في خصوص مورده ويكون كاشفا عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة به ؛ وإن شئت ، فعبّر :
بعدم تطابق الإرادتين وهما : الجدّيّة والاستعماليّة .
وكيف كان ، فالخاصّ مطلقا ، متّصلا كان أو منفصلا ، قرينة للعامّ ، وواضح أنّه لا مجال لوقوع التّعارض بين القرينة وذيها ، بل يجمع بينهما عرفا بلا معونة ، فيكون موردهما من موارد الجمع العرفيّ ، لا التّعارض .
نعم ، قد يعدّ العامّ والخاصّ المنفصل ، عند عرف العامّ في المحاورات والمعاملات من قبيل المتعارضين ؛ وذلك لمناقضة الإيجاب الجزئيّ للسّلب الكلّي ، والسّلب الجزئيّ للإيجاب الكلّيّ ، ولعلّه لذلك كان القدماء من المفسّرين يعدّون الخاصّ القرآني ناسخا لعامّه ، لا مخصّصا له .
ويستشهد على ذلك بمكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ إلى صاحب الزّمان « أرواحنا فداه » : « أدام اللّه عزّك ، يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأوّل إلى الرّكعة الثّالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ، فإنّ بعض أصحابنا قال :
لا يجب عليه التّكبير ويجزيه أن يقول : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ؛ الجواب : إنّ فيه حديثين ، أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى ، فعليه التّكبير ، وأمّا
مفتاح الأصول — صفحة 316
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٦