الثّاني : ما إذا كان الشّكّ فيهما ، لأجل احتمال طروّ عنوان على الحيوان ، مانع عن قبوله للتّذكية ، كالجلل ، أو الوطء ، أو الارتضاع من لبن خنزيرة ، بعد الفراغ عن العلم بقابليّته للتّذكية ذاتا .
الثّالث : ما إذا شكّ فيهما ، لأجل احتمال عدم قبول الحيوان للتّذكية ذاتا ، بعد الفراغ عن العلم بوقوع التّذكية عليه مع شرائطها المقرّرة ، نظير ما إذا كان الحيوان المذبوح مردّدا بين الشّاة والكلب .
الرّابع : ما إذا كان الشّكّ فيهما ، لأجل احتمال عدم وقوع التّذكية على الحيوان ، إمّا لاحتمال عدم تحقّق أصل الذّبح ، أو لاحتمال اختلال بعض شرائط التّذكية ، كالتّسمية ، أو إسلام الذّابح ، أو نحوهما ؛ وذلك كلّه بعد الفراغ عن العلم بقبوله للتّذكية .
ولا يخفى : أنّ القسم الرّابع تجري فيه أصالة عدم التّذكية دون سائر الأقسام ، فتترتّب عليها الحرمة والنّجاسة بناء على المختار ، حيث لا مغايرة بين العنوانين ( غير المذكّى والميتة ) إلّا من ناحية اللّفظ ، كما علمت آنفا .
وأمّا الشّبهة الحكميّة ، فلها - أيضا - أقسام :
الأوّل : ما كان الشّكّ في الحلّيّة والحرمة لفقد النّص وعدم الدّليل - من الكتاب والسّنّة - على الحرمة بعد الفراغ عن العلم بوقوع التّذكية على الحيوان ، كالشّكّ في حلّيّة أكل اللّحم الأرنب .
الثّاني : ما كان الشّكّ فيهما ، لأجل الشّكّ في قابليّة الحيوان للتّذكية ، كما في الحيوان المتولّد من الشّاة والكلب من دون إلحاقه بواحد منهما .
مفتاح الأصول — صفحة 212
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٢