الأوّل : أن يكون في رفعه منّة على الامّة ، فلا يرفع به ضمان الإتلاف الإكراهيّ أو الاضطراريّ أو الخطائيّ أو نحوها ؛ لكون رفعه خلاف الامتنان بالنّسبة إلى المالك وإن كان امتنانا بالنّسبة إلى المتلف ، وكذا لا يرفع بالحديث صحّة البيع الاضطراريّ ، لأجل أنّه مخالف للإرفاق والامتنان ، كما هو واضح .
الشّرط الثّاني : أن يكون الأثر المرفوع بنفسه أو بمتعلّقه وموضوعه ، مترتّبا على فعل المكلّف بما هو فعله ، كشرب الخمر وقتل النّفس المحترمة ، فلا يرفع بحديث الرّفع أثر نجاسة المتنجّس المترتّبة على عنوان الملاقاة للنّجاسة ، لا بما هي فعل المكلّف ، بل بما هي هي ، وإن كانت من غير ناحية إرادته متحقّقة ، فلو لاقى بدن الإنسان للنّجاسة اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو نحوها ، لا يمكن الحكم برفع نجاسته ، لعدم ترتّب تنجّس الملاقي على الملاقاة بما هو فعل المكلّف ، بل هو مترتّب على نفس الملاقاة بأيّ نحو تحقّقت ، وكذا لا يرفع به وجوب قضاء الفائت من المكلّف خطاء أو اضطرارا أو إكراها أو نحوها ؛ إذ هو مترتّب على نفس الفوت بما هو فوت ، لا بما هو فعل المكلّف وتفويت منه ، ولذا ورد في الأدلّة مثل قوله عليه السّلام : « اقض ما فات » لا « اقض ما فوّت » .
الشّرط الثّالث : أن يكون الحديث ناظرا إلى الأفعال الّتي لو خلّيت وأنفسها - مع قطع النّظر عن طروّ عنوان مثل الخطأ والنّسيان - تكون ذوات آثار ، كشرب الخمر وقتل النّفس المحترمة ونحوهما من الأفعال الّتي تكون محرّمة وموجبة للقصاص ، والخروج عن العدالة لو صدرت عن علم وعمد وإرادة ، فإذا صدرت أمثال تلك الأفعال عن المكلّف خطاء أو نسيانا أو اضطرارا . . . لكانت مرفوعة خالية
مفتاح الأصول — صفحة 291
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩١