لأنّه يقال : لو سلّم ذلك ، لكن نستكشف الإطلاق من إطلاق إيجاب الإنذار ؛ إذ وجوب الإنذار مطلقا حيث يكون غيريّا مقدّميّا ، كاشف عن وجوب الحذر - وهو ذو المقدّمة - مطلقا ، لاستحالة إطلاق المقدّمة وتقييد ذي المقدّمة .
وتوهّم أنّ المقدّمة تابعة في إطلاقها لذي المقدّمة ولا عكس ، مندفع ، بأنّ استكشاف إطلاق ذي المقدّمة من إطلاق المقدّمة بطريق « الإنّ » لا ينافي تابعيّة المقدّمة وكونها في طول ذي المقدّمة .
ومنها : أنّ الأصل في كلّ كلام يقتضي أن يكون في مقام البيان ؛ لاستقرار بناء العرف والعقلاء على ذلك ، إلّا أن تقوم القرينة على خلافه .
وأنت ترى ، أنّ هذا الوجه خال عن السّداد ؛ إذ المستشكل يدّعي أنّ الآية لا تكون في مقام البيان من ناحية خصوص وجوب الحذر ، فلا إطلاق لها بالنّسبة إليها لا مطلقا ، فلا بدّ من الجواب بالوجه المتقدّم آنفا .
ومنها : أنّ ظاهر الآية ترتّب وجوب الحذر على الإنذار نحو ترتّب الحكم على موضوعه ، فلو قيل : بوجوب الحذر إذا حصل العلم بمطابقة الخبر للواقع ، لزم إلغاء عنوان الحذر بالمرّة وجعله بلا أثر .
ومنها : أنّه يلزم من التّقييد بما إذا حصل العلم ، تقييد بفرد نادر ، وهو أمر قبيح مستهجن البتّة وإن لم يستلزم إلغاء عنوان الإنذار بالمرّة ، ووجه لزوم النّدرة واضح ، لأنّ الخبر الواحد لو خلّي ونفسه لا يفيد العلم أصلا ولو أفاده أحيانا ، كان ذلك بمعونة القرائن الخارجيّة .
مفتاح الأصول — صفحة 256
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٥٦