بخلاف الدّفن ، فيسقط وجوبه عن « زيد » بعد ما دفن « عمرو » ميّتا ؛ وذلك ، لحصول الغرض من التّكليف ، وقد سمعت منّا مرارا : أنّ الأمر يدور مدار الغرض ، ثبوتا وسقوطا ، حدوثا وبقاء .
وإن شئت ، فقل : كما أنّا كلّنا مسؤولون بالنّسبة إلى الصّوم والصّلاة والحجّ والزّكاة ونحوها من الواجبات العينيّة ، كذلك نكون مسئولين بالإضافة إلى الكفن والدّفن ونحوهما من الواجبات الكفائيّة .
ولا يخفى عليك : أنّ في هذا المقدار من البحث هنا كفاية ، والبقيّة إطالة وإضاعة .
مفتاح الأصول — صفحة 80
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٨٠