عن مورد الكلام ، وما هو محلّ الكلام في التّخيير بينهما - كما إذا أخذ الأقلّ بنحو لا بشرط - يكون ممتنعا غير معقول .
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدّس سرّه فيما أفاده في وجه الامتناع ، حيث قال « ربما يقال : بامتناعه مطلقا تدريجيّا كان أو دفعيّا .
أمّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم ، إمّا عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب ، أو جواز تحصيل الحاصل .
وأمّا الثّاني : فلأنّ الزّائد يجوز تركه لا إلى بدل ، وهو ينافي الوجوب .
وإن شئت ، قلت : إنّ الزّائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك » . « 1 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 288 .