تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة » سواء كان النّهي بعنوان الكراهة ، أو الحرمة ؛ لأنّ الظّاهر من قوله : « أعتق رقبة » « لا تعتق رقبة كافرة » مثلا ، تعلّق النّهي بالطّبيعة المقيّدة ، لا بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الأمر هو المطلق ، لزم اجتماع الرّاجحيّة والمرجوحيّة في مورد واحد » . « 1 » والإنصاف ، أنّه لا يبقى المجال للمخالفة ، بعد ما عرفت منّا التّحقيق في المسألة . ومنها : ما لم يعلم دلالة النّهي على شيء من الحرمة والكراهة ، فالحقّ هنا هو الحكم بالإجمال ؛ وذلك ، لأنّ المفروض ، عدم العلم بالحرمة كي يحمل المطلق على المقيّد ، وكذا عدم العلم بالكراهة كي لا يحمل ، ويكون النّهي إرشادا إلى المرجوحيّة النّسبيّة الإضافيّة على ما حققناه آنفا ، وعليه ، فلو شككنا في أنّ إعتاق رقبة كافرة ، هل يكون مجزيا ويحصل به امتثال الأمر بعتق الرّقبة ، أم لا ؟ يحكم بعدم الإجزاء ، فيجب إعتاق رقبة مؤمنة ؛ إذ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة . وبالجملة : الشّكّ هنا ، إنّما يكون في مرحلة الامتثال ، لا في موقف الاشتغال ، فيلزم الاحتياط ، إلّا أن يقال في المقام : بإجراء أصالة عدم اشتراط الإيمان ، أو البراءة عن اشتراطه ، أو عن مانعيّة الكفر بمقتضى حديث الرّفع ، فتأمّل جيّدا . هذا ، ولكن قد يقال : بحمل المطلق على المقيّد في فرض الكلام ، بتقريب : أنّ ظهور النّهي في التّحريم وضعيّ تنجيزيّ ، فيقدّم على الظّهور الإطلاقيّ التّعليقيّ . وفيه : أنّه مبنيّ على وضع هيئة الأمر والنّهي للوجوب والحرمة ،
هامش
( 1 ) درر الفوائد : ج 1 ، ص 236 .