تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وقد انقدح ممّا ذكرنا ، أنّه لا وجه لما عن المحقّق الخراساني قدّس سرّه والمحقّق النّائينى قدّس سرّه من التّفصيل في مقدّمة الحرام بين الأفعال التّوليديّة ، فتكون محرّمة ، وبين غيرها ، فليست بحرام . وأمّا مقدّمة المكروه ، فقد يظهر حاله ممّا ذكرنا في مقدّمة الحرام بلا حاجة إلى بيان زائد .

( تقسيمات الواجب )

اعلم أنّ للواجب تقسيمات : منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :

( المطلق والمشروط )

هنا أمور يقع الكلام فيها ، الأوّل : في تعريف المطلق والمشروط . ذهب المشهور « 1 » إلى أنّ المراد من المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمراد من المشروط هو ما يتوقّف كذلك . وذهب صاحب الفصول قدّس سرّه « 2 » إلى أنّ المراد من المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشّرائط العامّة من البلوغ والعقل والقدرة والعلم على شيء ، بخلاف المشروط ،
هامش
( 1 ) راجع ، منتهى الدّراية : ج 2 ، ص 154 . ( 2 ) الفصول الغرويّة : ص 63 .