الواضحات ، أنّ العقل بعد احراز صغرى المقدّميّة يحكم بكبرى لزوم الإتيان بها للوصول إلى ذيها ، فلا مجال إذا لحكم الشّرع مولويّا ، بل لو حكم وأمر بالمقدّمة في موضع ، لكان ذلك إرشادا إلى هذا الحكم العقليّ ، ونتيجة ذلك كلّه ، هو إثبات ما اخترناه ، من عدم تحقّق الملازمة شرعا ، وعدم وجوب المقدّمة بوجوب غيري مولويّ .
تتمّة : قد تنقسم المقدّمة - أيضا - إلى مقدّمة المستحب والحرام والمكروه .
فنقول : أمّا مقدّمة المستحب ، فالبحث فيها هو البحث في مقدّمة الواجب ، ومختارنا هنا ، بعينه هو ما اخترناه هناك .
وأمّا مقدّمة الحرام ، فالحقّ عدم الملازمة بين حرمة ذي المقدّمة وحرمتها - أيضا - نظير مقدّمة الواجب ، بلا فرق بين أنحاءها في الأفعال التوليديّة « 1 » والمباشريّة . « 2 »
ولا فرق في هذا القسم - أيضا - بين أن يقصد بإتيانها التّوصّل إلى مقدّمة الحرام ، وبين أن لا يقصد .
والوجه فيما اخترناه من عدم الملازمة هنا ، هو ما مرّ في مقدّمة الواجب من عدم تماميّة الأدلّة الّتي أقيمت على الملازمة بين المقدّمة وبين ذيها .
هامش
( 1 ) والمراد بها ، هي الّتي يقع ذو المقدّمة بعدها في الخارج قهرا بلا توسيط اختيار الفاعل وإرادته بينها وبين ذيها ؛ بحيث لو أتى بها لا يتمكّن من ترك ذي المقدّمة ، كالإلقاء في النّار بالنّسبة إلى الإحراق .
( 2 ) والمراد بها ، هي الّتي يتوسط الاختيار والإرادة بينها وبين ذيها ؛ بحيث يتمكّن الفاعل بعد إيجاد المقدّمات بأسرها من ترك ذي المقدّمة ، فلا يقع بعدها في الخارج قهرا وبلا اختيار .